وذهب مالك إلى أنها تصير وقفا بنفس الاغتنام ولا يكون فيها اختيار للإمام.
وذهب الشافعي إلى أنه ليس للإمام أن يقفها بل يلزمه أن يقسمها ، إلّا أن يتفق على وقفها المسلمين (١) ويرضى بذلك من غنمها.
وأنا ذاكر ما ورد في ذلك عن من بلغني قوله فيه ، وأستخير الله في ذكر ذلك وأستهديه.
فأما ما روي عن عمر :
فأخبرناه أبو سهل محمد بن إبراهيم بن سعدوية ، أنا إبراهيم بن منصور السّلمي ، أنبأ أبو بكر بن المقرئ ، أنبأ أبو يعلى الموصلي ، نا أبو خيثمة ، نا عبد الرّحمن بن مهدي ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر قال : لو لا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلّا قسمتها كما قسم رسول الله صلىاللهعليهوسلم خيبر.
قال : وأنا أبو يعلى ، نا عبيد الله هو القواريري ، نا ابن مهدي ، نا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر قال ح.
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد الغسّاني ، أنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد السّلمي ، أنا جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان ، أنا محمد بن جعفر الخرائطي ، نا عمر بن شبّة ، نا عبد الرّحمن بن مهدي ، نا مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : قال عمر : لو لا أن آخر المسلمين ما فتحت قرية إلّا قسمتها كما قسم رسول الله صلىاللهعليهوسلم [خيبر](٢).
رواه البخاري عن صدقة بن الفضل ومحمّد بن المثنّى عن ابن مهدي.
أخبرناه عاليا أبو علي الحسن بن المظفّر بن الحسن بن السبط ، وأبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن الفرّاء ، قالا : أنا أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفرّاء ، أنا أبو الحسن علي بن معروف بن محمد البزار ، نا أبو القاسم البغوي ، نا مصعب ، حدثني مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر قال : لو لا أخر
__________________
(١) كذا ، والصواب : المسلمون.
(٢) سقطت من الأصل ، عن خع.