وبلال وأصحابه ومعاذ ، على شك من الراوي ، عمر فيما رأى والله أعلم.
وقد روينا عن عمر في فتح السواد وقسمه بين الغانمين حين استطاب قلوبهم بالرد ما يوافق قول غيره.
قرأت بخط أبي الحسين محمّد بن عبد الله ، أخبرني أبو محمّد عبيد الله بن أحمد بن بنت أبي زرعة.
أنبأ جدي أبو زرعة عبد الرحمن [بن عمرو](١) قال : حضرت عند أبي الحسن أحمد بن محمّد بن مدبّر ، أحضر ذلك المجلس هشام بن عمّار ، ودحيما ومحمود بن خالد ، وعبد الله بن ذكوان ، وأحضرني فيمن أحضر ، فقال : إنكم لا تتهمون (٢) على الفيء وإنما يتهم عليه أهل البدع ، لأنكم تعلمون أنه ينفق في بيضة الإسلام وفي حج البيت ومجاهدة العدو ، وأمن السبل. فتكلم يومئذ أحمد بن محمّد بن مدبّر في ذلك فأبلغ. وقال : أخبرني عن مدائن الساحل ، هل ترون في مستغلها حقا للفيء؟ فقالوا : لا حق في مستغلها. وأعلموه أن دمشق فتحت صلحا ، وأن صلح حصونها بصلحها من أجل أنها الأم ، وأن ساحلها تبع لها.
قال أبو زرعة : وأعلمته يومئذ أن بعلبك صلح ، وأن الوليد بن مسلم قد أثبت صلحها مع إسماعيل بن عياش. فقال ابن مدبّر للمشيخة : هكذا (٣) تقولون؟ قالوا : نعم. فقبل ذلك منهم.
قال أبو زرعة : وسألني ابن مدبر عن بيع الكلأ ، فأعلمته أن الأوزاعي يقول : الناس فيه أسوة ، فتظلّم إلي ابن مدبّر رجل من الرعية على رجل رعى كلأ له فلم يعده ، وقال : فقيه أهل الشام لا يرى لك حقا.
قال أبو زرعة : ورأيت أحمد بن محمّد بن مدبر شديدا في الأرض ، مذهبه بها مذهب السلف في إيقافها.
[قال :] فحدثته بحديث أخبرني به محمّد بن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن
__________________
(١) عن خع ومختصر ابن منظور ١ / ٢٣٤ وسقطت من الأصل.
(٢) عن مختصر ابن منظور وخع ، وبالأصل : «تهمون».
(٣) بالأصل : «هذا يقولون» والصواب عن مختصر ابن منظور.