وحدثته أن هشاما حدّثني قال : حدّثي يحيى بن حمزة ، عن القاسم بن زياد ، وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على الغوطة ، فكتب إلى عمر : أمّا بعد ، فإنّ قبلنا أرضا من أرض أهل الذمة بالغوطة بأيدي ناس من المسلمين قد ابتاعوها منهم ، وهم يؤدون العشر مما يخرج منها ، أفضل مما كان عليها. فما يرى أمير المؤمنين؟ قال : وأنا أريد بدّا وذوات بدّا ، أرضا من أرض الجبل اتخذها عمر. فكتب إليه عمر : إن تلك أرضا حبسها أول المسلمين على آخرهم ، فليس لأحد أن يتمولها دونهم ، فامنع ذلك البيع إن شاء الله.
قال أبو زرعة فحدثت بهذا الحديث عبد الملك بن الأصبغ من أصحاب الوليد بن مسلم ، فأخبرني أن عمر بن عبد العزيز لم يمت عن ضيعة بقيت في يده غير مدا وجرين (١) بأرض بعلبك وإنه أورثها عشرا. وعدّلها على ذلك أبو جعفر المنصور فصارت بأيدي ورثة عمر.
قال أبو زرعة فقال لي أحمد بن محمد بن مدبّر : قد جاء فيها : من أخذ أرضا بجزيتها فقد أتي بما يأتي به أهل الكتاب من الذل والصغار.
فأمّا قول الثوري : فأخبرناه أبو القاسم علي بن إبراهيم ، وأبو الحسن علي بن أحمد بن منصور وأبو منصور عبد الرّحمن بن محمد بن زريق ، قال : حدثنا أبو بكر الخطيب ، أنبأ عبد الله بن يحيى بن عبد الجبّار السكري ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفّار ، نا الحسن بن علي ، نا يحيى بن آدم ، نا [ابن](٢) المبارك ، عن سفيان بن سعيد قال : إذا ظهر على بلاد العدو ، فالإمام بالخيار ، إن شاء قسم البلاد والأموال والسبي بعد ما يخرج الخمس من ذلك ، وإن (٣) شاء من عليهم فترك الأرض والأموال ، وكانوا ذمة للمسلمين ، كما صنع عمر بن الخطاب بأهل السواد ، فإن تركهم صاروا عهدا توارثوا وباعوا أرضهم.
قال يحيى : وسمعت حفص بن غياث يقول : تباع ويقضى بها الدين وتقسم في المواريث.
__________________
(١) كذا بالأصل ، وفي خع : «مدا وحرين» وفي مختصر ابن منظور : «بدا وحزين» وبهامشه : ولعله : جبرين : قرية بين دمشق وبعلبك. وفي المطبوعة : «بدا وجزّين».
(٢) سقطت من الأصلين.
(٣) بالأصل : «إن» والمثبت عن مختصر ابن منظور ١ / ٢٣٦.