وأمّا قول مالك : فأخبرناه أبو محمد هبة الله بن سهل بن عمر الفقيه ، أنبأ أبو عثمان سعد بن محمد بن أحمد البحيري (١) ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد السّرخسي ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمي ، نا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزّهري قال : قال مالك بن أنس الأصبحي أما أهل الصلح ، فمن أسلم منهم فهو أحقّ بماله وأرضه ، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين لأن [أهل](٢) العنوة قد غلبوا على [بلادهم](٢) وصارت فيئا [للمسلمين](٢) وأما أهل الصلح فإنما (٣) هم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها ، فليس عليهم إلّا ما صالحوا عليه.
أخبرنا أبو القاسم الحسني وأبو الحسن بن قبيس وأبو منصور بن زريق ، قال : أخبرنا أبو بكر الخطيب ، أنبأ الحسن بن أبي بكر ، نا عبد الله بن إسحاق ، نا علي بن عبد العزيز ، نا أبو عبيد قال : حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال : قال مالك كل أرض فتحت صلحا فهي لأهلها ، لأنهم منعوا بلادهم حتى صالحوا عليها ، وكل بلاد أخذت عنوة فهي فيء للمسلمين.
قال الخطيب : أنبأ علي بن محمد بن عبد الله المعدّل ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن علي بن عفّان ، نا يحيى بن آدم قال : كل أرض كانت لعبدة الأوثان من العجم ، أو لأهل الكتاب من العجم أو العرب ممن تقبل منهم الجزية فإنّ أرضهم أرض خراج ، إن صالحوا على الجزية على رءوسهم والخراج على أرضهم ، فإنّ ذلك يقبل منهم ، وإن ظهر عليهم المسلمون ، فإن الإمام يقسم جميع ما أجلبوا به في العسكر من كراع أو سلاح أو مال بعد ما يخمّسه ، وهي الغنيمة التي لا يوقف شيء منها وذلك قوله عزوجل : (أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) (٤) وأما القرى والمدائن والأرض فهي فيء كما قال الله عزوجل : (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى) (٥)
__________________
(١) بالأصل وخع : «البحتري» تحريف والصواب عن الأنساب ، وهذه النسبة إلى بحير ، اسم جد ، وذكره باسم «سعيد» (راجع الأنساب : البحيري).
(٢) الخبر في مختصر ابن منظور ١ / ٢٣٦ والزيادات مستدركة عنه.
(٣) في مختصر ابن منظور : فإنهم قوم منعوا ....
(٤) سورة الأنفال ، الآية : ٤٠.
(٥) سورة الحشر ، الآية : ٦.