عبد الملك والوليد وسليمان قطائع من أرض القرى التي بأيدي أهل الذمة ، فأبوا (١) ذلك عليهم ، ثم سألوهم أن يأذنوا لهم في شري الأرض من أهل الذمة ، فأذنوا لهم على إدخال أثمانها بيت المال ، وتقوية أهل الخراج به على خراج سنتهم ، مع ما ضعفوا عن أدائه ، وأوقفوا ذلك في الدواوين ، ووضعوا خراج تلك الأرض عن من باعها منهم ، وعن أهل قراهم ، وصيّروها لمن اشتراها تؤدي العشر ، يبيعون ويمهرون ويورثون.
قالوا : فلما ولي عمر بن عبد العزيز أعرض (٢) من تلك القطائع أقطعها عثمان معاوية رضياللهعنهما ، ومعاوية وعبد الملك والوليد وسليمان فلم يردّها عمر على ما كانت عليه صافية ولم يجعلها خراجا ، وأمضاها لأهلها تؤدي العشر.
قال : وأعرض عمر عن تلك الأشرية فالإذن (٣) لأهلها فيها ، لاختلاط الأمور فيها لما وقع فيها من المواريث ومهور النساء وقضاء الديون ، فلم يقدر على تخليصه ولا معرفة ذلك. قال : وأعرض عن الأشرية التي اشتراها المسلمون بغير [إذن ولاة الأمر ، لما وقع في ذلك من المواريث واختلاط الأمر. وجعل الأشرية وغير](٤) الأشرية سواء ، وأمضاه لأهله ولمن كان في يده (٥) ، كالقطائع للأرض ، عشرا ليس عليها ولا على من صارت إليه بميراث أو شراء جزية.
قالوا : وكتب بذلك كتابا قرئ على الناس في سنة مائة ، وأعلمهم أنه لا جزية عليها ، وإنها أرض عشر. وكتب أنّ من اشترى شيئا بعد سنة مائة فإن بيعه مردود ، وسمّى سنة مائة المدة. فسمّاها المسلمون بعده المدة. فأمضى ذلك في بقية ولايته ثم أمضاه يزيد وهشام ابنا عبد الملك.
قالوا : فتناها الناس عن شرائها بعد سنة مائة [بسنيات](٦) ثم اشتروها أشرية
__________________
(١) بالأصل وخع : «فأتوا» والمثبت عن مختصر ابن منظور ١ / ٢٤٠.
(٢) عن المختصر وبالأصل وخع : أرض.
(٣) في المختصر : «بالاذن» وهي مناسبة أكثر.
(٤) ما بين معكوفتين زيادة عن مختصر ابن منظور ١ / ٢٤١.
(٥) في مختصر ابن منظور : يديه.
(٦) زيادة عن مختصر ابن منظور.