مثل أن يفعلوا ما لا مدخل للاجتهاد فيه ، كالصلاة بالهيئة المخصوصة.
٦ ـ ما له حكم المرفوع من التقرير :
كأن يخبر الصحابي وأصحاب الائمة عليهم السلام أنهم كانوا يفعلون في زمن المعصوم كذا مما يبعد خفاؤه عنهم لتوفر دواعيهم على السؤال عن أمر دينهم ، فلا يستمرون على فعل شئ الا وقد علموا به وأقروا عليه أو أمروا به ابتداءاً وان لم ينقل الامر.
واعلم أن من المرفوع قول الراوي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به الى قول النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الائمة عليهم السلام ، فمثل هذا يقال له الان (مرفوع) وان كان منقطعاً أو مرسلا أو معلقاً بالنسبة الينا الان.
فقول محمد بن يعقوب مثلا في الكافي : علي بن ابراهيم رفعه الى ابى عبد الله عليه السلام قال : طلبة العلم ثلاثة ـ الى آخره كما ننقله فيما يأتي ، يقال له مرفوع لاتصاله بالمعصوم عليه السلام وان كان منقطعاً بل معلا.
وأما علي ابن ابراهيم فانه بالنسبة إليه يمكن أن يكون متصلا ، وكذا بالنسبة الى محمد بن يعقوب إذا كان علي بن ابراهيم قد رواه اياه متصلا ومحمد بن يعقوب هو الذي حذف السند فقطعه.
التاسع : الموقوف
وهو المروي عن الحصابة أو أصحاب الائمة عليهم السلام قولا لهم أو فعلا ، متصلا كان أو منقطعاً صحيحاً أو غيره.
ويستعمل في غيرهم مقيداً ، فيقال (وقفه فلان على فلان) مثلا إذا لم يكن من أصحاب المعصومين.