تتميم :
كثيراً ما استعمل قدماء المحدثين منا ومن العامة قطع الاحاديث بالارسال ونحوه ، وهو مكروه أو حرام إذا كان اختياراً الا إذا كان لسبب كنسيان ونحوه ، فقد روينا بطرقنا الى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعن احمد ابن محمد بن خالد عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا حدثتم بحديث فأسندوه الى الذي حدثكم ، فان كان حقاً فلكم وان كان كذباً فعليه (١).
وروينا عن ابى عبد الله عليه السلام أنه قال : اياكم والكذب المخترع.
قيل له : وما الكذب المخترع؟ قال : أن يحدثك الرجل بحديث فتتركه وترويه عن الذي حدثك عنه (٢).
الثاني عشر : المعضل
وهو من أعضله أي صعبه ، وما هو ما سقط من اسناده اثنان أو كثر من الوسط أو الاول أو الاخر ، فهو عبارة عن الثلاثة الاقسام من الستة المذكورة في المنقطع.
الثالث عشر : الشاذ والنادر والمنكر أما (الشاذ) و (النادر) فهو عندنا وعند الشافعي ما خالف المشهور وان كان
__________________
١. الكافي ١ / ٥٢.
٢. الكافي ١ / ٥٢. وفيه (المفترع) بدل المخترع في الموضعين ، وهو بمعنى الكذب المبتذل المتعارف بين الناس ، ومن افنرع البكر : إذا افتضها.