وأجيب : بأن الفسق لما كان علة لتثبت وجب العلم بنفيه حتى يعلم وجوب انتفاء التثبت ، فيجب الفحص.
وفيه نظر ، لان الاصل عدم وجود المانع في المسلم ، ولان المجهول لا يمكن الحكم بفسقه والمراد في الاية الفاسق.
وقال بعض العامة : لا يحتج برواية المبتدع مطلقاً.
وقال الشافعي : يقبل ان لم يكن يستحل الكذب لنصر مذهبه.
وقيل : يقبل ان لم يكن داعية الى مذهبه وبدعته.
وهو الاظهر عندهم وقول الاكثر ، ولهذا احتج صاحبا الصحيحين وغيرهما من أئمة الحديث عندهم بكثير من المبتدعة غير الدعاة.
أما من كفر ببدعة فلا تقبل روايته اجماعاً منا ومنهم ، كالغلاة والمجسمة وشبههما.
وأما ترجيح الحسن عند على الموثق أو بالعكس أو التساوي مما لم يحضرني لاصحابنا فيه مقال ، وللنظر فيه مجال.
(اصل)
إذا جاء الحديث بخلاف الدليل القاطع من الكتاب أو السنة أو الاجماع ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه ، وجب طرحه من أي الانواع كان ، لان هذه الادلة تفيد العلم والخبر لا يفيده.
وعلى هذا وقع الاجماع واستفاض النقل.
فقد روينا عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه