ثم ان أسماء متن الحديث تختلف باعتبار اختلاف سنده في القوة والضعف والاتصال والقطع ونحو ذلك ، ويترتب على ذلك فوائد : جواز العمل به وعدمه وأنواع الترجيحات المقررة في الاصول.
وأما السنة الفعلية :
فان فعلهم (ع) إذا وقع بياناً تبع المبين في وجوبه وندبه واباحته ، وان فعلوه ابتداءاً فلاحجة فيه على الاقوى (١) الا أن يعلم الوجه الذي وقع عليه.
وأما فعلهم المجرد فانه يدل على الجواز ان كان في الافعال العرفية وعلى الرجحان ان كان في العبادات.
وأما السنة التقريرية : فان النبي صلى الله عليه وآله لا يقر على منكر وكذلك الائمة المعصومون بعده صلوات الله عليهم الالتقية ، فما فعل بحضرتهم أو غيرها مما علموا به ولم ينكروه من غير تقية فانه يدل على جوازه.
وأما البحث في سند السنة الفعلية والتقريرية ففيه ما في سند القوالية من الاقسام والكلام ، كما نبينه انشاء الله تعالى.
(اصل)
الخبر اما صدق قطعاً كخبر الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وآله ، أو كذب قطعاً كخبر مسيلمة بأنه أوحي إليه ، أو مظنون الصدق كخبر العدل ،
__________________
١. أي لا بياناً ، فلا حجة في كونه واجباً أو ندباً أو مباحاً منه ..