وروينا عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عمن حدثه عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما من أمر يختلف فيه اثنان الاوله أصل في كتاب الله عزوجل ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال (١).
وأمثال ذلك كثير وفيما نقلناه مقنع انشاء الله تعالى.
تتمة :
العموم في الكتاب والسنة المتواترة والاحاديث الصحيحة يجب اجراؤه في كل فرد داخل تحت العموم ، إذ قد أمر أمير المؤمنين عليه السلام بتصيير كل فرع الى أصله من الكتاب والسنة.
وأيضاً لما كان القياس والاستحسان عندنا باطلين وكان ما وصل الينا من النصوص متناهياً وكانت الحوادث غير متناهية ـ لانها تجدد على مرور الازمان لزم رد الفروع الى أصولها.
نعم يخص العموم فيهما بأدلة العقل والكتاب العزيز والسنة المتواترة وغيرها عند كثير لئلا تتناقض الادلة.
(اصل)
وإذا صح الحديث ولم يعارضه أقوى منه أو مساو ولم تعرف فتاوى الاصحاب بخلافه وجب العمل به عند قاطبة متأخري أصحابنا ، سواء تضمن الوجوب أو التحريم أو الاباحة أو الندب أو الكراهية.
__________________
١. الكافي ١ / ٦٠.