كما يمكن الاستدلال عليه برواية رقم (١) وهو أن عليا دعا بوضوء فلم يفعل غير المضمضة والاستنشاق والاستنثار ، فقال : هذا طهور نبيكم ، ومعلوم أن الطهور هو الوضوء في اصطلاح الشرع.
وكذا يمكن الاستدلال عليه برواية رقم (٢) أن علي قال : أن رسول اللّٰه توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد.
وأنت ترى أن لسان الرواية مصرح بأن المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا من كف واحد هو وضوء.
ولو تأملت في الرواية رقم (٤) ورقم (٥) لوجدت قرب هذا الاحتمال ، لأنهما وخاصة الرواية رقم (٤) هي بعينها رواية الخلال عن زائدة الا أنها هنا من رواية الطيالسي عن زائدة ، وهي أيضا قريبة جدا ـ من جهة المتن ـ مما روي عن خالد بن علقمة في الغسل الذي تقدم الحديث عنه سابقا والذي قلنا عنه بأنه معلول سندا ومتنا. بل يمكننا أن نقول أن ما رواه الطيالسي بسنده إلى خالد بن علقمة هو عين ما رواه الخلال ـ الذي هو مرجوح الاحتجاج لو قيس بالطيالسي ـ بسنده إلى خالد بن علقمة ، سندا ومتنا ، سوى أن ما رواه الخلال فيه زيادة غسل الأعضاء الأخرى.
والحاصل : فإنه يحتمل قويا أن ما رواه خالد بن علقمة عن عبد خير وما رواه أبو حية عن علي هو الوضوء بمعنى المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا والاستنثار ثلاثا وقد يكون غسل الأكف ثلاثا أيضا مع ذلك ، الا أن الرواة فيما بعد لم يفهموا المقصود من كلمة الوضوء والطهور ، فظنوا أنّ الثلاثة غير مقتصرة على مستحبات الوضوء هذه بل هي سارية إلى كل الأعضاء.
وهذا الاحتمال لعمري وجيه وبخاصة لو لاحظنا أن المرويات البيانية المفصلة في الغسل عن علي مضطربة المتون وغير متحدة مع أن الراوي عن على. واحد.
فبعض الروايات تصرح بأن جميع الأعضاء مشمولة لحكم الثلاث وبعضها تصرح أن بعض الأعضاء مشمولة لهذا الحكم وبعضها مرة مرة ، فالاختلاف في حكم