البول وجمعه الأحاليل.
وقال الليث : وغيره : المَحَالّ : الغنم التي ينزل اللبن في ضروعها من غير نَتَاج ولا ولادٍ ، الواحدة مُحِلّ : يقال أحلّت الشاة فهي مُحِلّ.
وقال الأصمعي : أحل المالُ فهو يُحِلّ إحلالاً إذا نزل دَرّه حينَ يأكل الربيع. يقال : شاة مُحِلّ.
أبو عبيد عن الفراء : إذا كان في عرقوبي البعير ضعف فهو أحَلّ وبه حَلَل. وذئب أحل وبه حَلَل ، وليس بالذئب عَرَج وإنما يوصف به لَخْمع يؤنَس منه إذا عدا.
وقال الطرماح :
يُحيل به الذئب الأحلّ وقُوته |
ذواتُ المرادِي من مَنَاقٍ ورُزَّح |
وقال أبو عمرو : الأحَلّ : أن يكون منهوس المؤخّر أرْوح الرجلين.
وقال أبو عبيدة : فرس أحَلّ ، وحَلَلُه ضعف نَسَاه ورخاوة كعبيه.
وفي الحديث : أَحِلّ بمن أحَلّ بك.
قال الليث : من ترك الإحرام وأحلّ بك فقاتلك.
وفيه قول آخر ، وهو أن المؤمنين حُرّم عليهم أن يَقتل بعضهم بعضاً ، أو يأخذ بعضهم مال بعض ، فكلّ واحد منهم مُحْرِم عن صاحبه.
يقول : فإذا أحَلّ رجل ما حُرّم عليه منك فادفعه عن نفسك بما تهيّأ لك دفعُه به من سلاح وغيره ، وإن أتى الدفُع بالسلاح عليه. وإحلال البادىء ظلم ، وإحلال الدافع مباح. وهذا تفسير الفقهاء. وهو غير مخالف لظاهر الخبر.
وقال الليث أرض محلال وروضة محلال إذا أكثر القوم الحلول بها.
قلت لا يقال لها : محلال حتى تُمرِع وتخصب ويكون نباتها ناجعاً للمال.
وقال ذو الرمة :
* بأَجرع محلال مَرَبّ محلَّل *
حَلْحَلة : اسم رجل.
أبو عبيد عن الأصمعي يقال للناقة إذا زجرتها : حَلْ جزم ، وحلٍ منون ، وحَلِي جزم لا حليت.
وفي الحديث «لعن رسول الله صلىاللهعليهوسلم المحلِّل والمحلَّل له». وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً فيتزوجها رجل ، بشرط أن يطلّقها بعد موافقته إياها ؛ لتحلّ للزوج الأول.
وكل شيء أباحه الله فهو حلال ، وما حرّمه فهو حرام.
ويقال : أحل فلان أهله بمكان كذا وكذا إذا أنزلهم. وحلّ الرجل من إحرامه يحِلّ إذا خرج من حُرْمهِ وأحَلّ لغة ، وكرهها الأصمعي وقال : أحَلّ إذا خرج من شهور الحرم أو من عهد كان عليه. ويقال للمرأة تخرج من عِدَّتها : قد حَلَّت تَحِلّ حلّا. وأحلّ الرجل بنفسه إذا استوجب العقوية. ثعلب عن ابن الأعرابي : حُلّ إذا سُكن وحَلَ إذا عدا. ولبس فلانٌ حُلّته أي سلاحه.
أبو زيد حللت بالرجل وحَلَلته ، ونزلت به ونزلته.