لأن وضعه تنقضي به العدة وتنقطع به النفقة وأما الرد بالعيب فإنه جائز كونه مع الشبهة كسائر الحقوق التي لا تسقطها الشبهة والحد لا يجوز إثباته بالشبهة فلذلك اختلفا وكذلك من يوجب في الدية أربعين خلقة في بطونها أولادها فإنه يوجبها على غالب الظن ومثله لا يجوز إيجاب الحد به وهذا كما يحكم بظاهر وجود الدم أنه حيضة ولا يجوز القطع به حتى يتم ثلاثة أيام وكذلك من كان ظاهر أمرها الحبل لا تكون رؤيتها الدم حيضا فإن تبين بعد أنها لم تكن حاملا كان ذلك الدم حيضا وقوله صلىاللهعليهوسلم في قصة هلال بن أمية إن جاءت به على صفة كيت وكيت فهو لشريك بن سحماء فإنه فيما أضافه إلى هلال محمول على حقيقة إثبات النسب منه وهذا يدل على أنه لم ينف الولد منه بلعانه إياها في حال حملها وقوله فهو لشريك بن سحماء لا يجوز أن يكون مراده إلحاق النسب به وإنما أراد أنه من مائه في غالب الرأى لأن الزاني لا يلحق به النسب لقوله صلىاللهعليهوسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر فإن قيل في حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلىاللهعليهوسلم قضى في امرأة هلال بن أمية حين لاعن بينهما أن لا يدعى ولدها لأب قيل له هذا إنما ذكره عباد بن منصور عن عكرمة وهو ضعيف واه لا يشك أهل العلم بالحديث أن في حديث عباد بن منصور هذا أشياء ليست من كلام النبي صلىاللهعليهوسلم مدرجة فيه ولم يذكر ذلك غير عباد بن منصور ويدل على أنه غير جائز نفى النسب ولا إثبات للقذف بالشبهة حديث أبى هريرة قال إن أعرابيا جاء إلى النبي صلىاللهعليهوسلم فقال إن امرأتى ولدت غلاما أسود وإنى أنكرته فقال له هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى ترى ذلك جاءها قال عرق نزعها قال فلعل هذا عرق نزعه فلم يرخص له رسول الله صلىاللهعليهوسلم نفيه عنه لبعد شبهه منه ويدل أيضا على أنه لا يجوز نفى النسب بالشبهة.
(فصل) وقال أصحابنا إذا نفى نسب ولد زوجته فعليه اللعان وقال الشافعى لا يجب اللعان حتى يقول إنها جاءت به من الزنا قال أبو بكر حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لا عن امرأته في زمن رسول الله صلىاللهعليهوسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلىاللهعليهوسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة فأخبر أنه لاعن بينهما لنفيه الولد فثبت أن نفى ولدها قذف يوجب اللعان.