صلىاللهعليهوسلم القولان جميعا ومن قال هو إسماعيل يحتج بقوله عقيب ذكر الذبح (وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا) فلما كانت البشارة بعد الذبح دل على أنه إسماعيل * واحتج الآخرون بأنه ليس ببشارة بولادته وإنما هي بشارة بنبوته لأنه قال (وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا) قوله تعالى (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) احتج به بعض الأغمار في إيجاب القرعة في العبيد يعتقهم المريض وذلك إغفال منه وذلك لأنه عليهالسلام ساهم في طرحه في البحر وذلك لا يجوز عند أحد من الفقهاء كما لا تجوز القرعة في قتل من خرجت عليه وفي أخذ ماله فدل على أنه خاص فيه عليهالسلام دون غيره قوله تعالى (وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) قال ابن عباس بل يزيدون قيل إن معنى أو هاهنا الإبهام كأنه قال أرسلناه إلى أحد العددين وقيل هو على شك المخاطبين إذ كان الله تعالى لا يجوز عليه الشك آخر سورة والصافات.
سورة ص
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى (يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ) روى عن معمر عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال لم يزل في نفسي من صلاة الضحى حتى قرأت (إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ) وروى القاسم عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلىاللهعليهوسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال إن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى وروى شريك عن زيد بن أبى زياد عن مجاهد عن أبى هريرة قال أوصانى خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث أوصانى بصلاة الضحى والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونهاني عن نقر كنقر الديك والتفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب وروى عطية عن أبى سعيد الخدري قال كان النبي صلىاللهعليهوسلم يصلى الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها وروى عن عائشة وأم هاني أن النبي صلىاللهعليهوسلم صلى الضحى وعن ابن عمر أن النبي صلىاللهعليهوسلم لم يصلها وقال ابن عمر هي من أحب ما أحدث الناس إلى وروى ابن أبى مليكة عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة الضحى فقال إنها لفي كتاب الله وما يغوص عليها إلا غواص ثم قرأ (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ) قوله تعالى (إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ) قيل إنه سخرها معه فكانت تسير معه وجعل ذلك تسبيحا