الباب الخامس
في ذكر تحريم النبي صلىاللهعليهوسلم
للمدينة وذكر حدود حرمها
في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ، عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «إن إبراهيم حرّم مكّة ودعا لأهلها ، وإنّي حرّمت المدينة كما حرّم إبراهيم مكّة ، وإنّي دعوت في صاعها ومدّها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة» (١).
وذكر أبو داود السجستاني في «السنن» من حديث علي بن أبي طالب رضياللهعنه ، عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور ، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، لا يختلى خلاها ، ولا ينفّر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أنشد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلّا أن يعلف رجل بعيره» (٢).
وفي «الصحيحين» من حديث علي رضياللهعنه أيضا ، عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا» (٣).
قال أبو عبيد القاسم بن سلام : عير وثور جبلان ، وأهل المدينة لا
__________________
(١) أخرجه البخاري في البيوع ، باب بركة صاع النبي صلىاللهعليهوسلم ومدهم (٢١٢٩) ، ومسلم في الحج ، باب فضل المدينة (١٣٦٠).
(٢) باب «في تحريم المدينة» ٢ / ٥٢٩ (٢٠٣٤) / ٥٣٢ (٢٠٥).
(٣) أخرجه البخاري في فضائل المدينة ، باب حرم المدينة (١٨٧٠) ، ومسلم في الحج ، باب فضل المدينة (١٣٦٦).