رافع بن خديج رضياللهعنه أنه سمع رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : وذكر مكّة.
فقال : «إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لا بتيها ـ يريد المدينة ـ».
وفي «صحيح البخاري» في حديث الهجرة أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال للمسلمين : «إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان» (١).
أنبأنا القاسم بن علي ، قال : أنبأنا محمد بن إبراهيم ، أنبأنا سهل بن بشر ، أنبأنا علي بن منير ، أنبأنا الذهلي ، أنبأنا موسى بن هارون ، حدّثنا إبراهيم بن المنذر ، حدّثنا عبد العزيز بن أبي ثابت ، حدثني أبو بكر بن النعمان بن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه ، عن جده ، عن كعب بن مالك رضياللهعنه.
قال : حرم رسول الله صلىاللهعليهوسلم الشجر بالمدينة بريدا في بريد ، وأرسلني فأعلمت على الحرم على شرف ذات الجيش ، وعلى مشيرب ، وعلى أشراف المجتهر ، وعلى تيم (٢).
قلت : واختلف العلماء في صيد حرم المدينة وشجره؟ فقال مالك والشافعي وأحمد رضياللهعنهم : إنه إنه محرم. وقال أبو حنيفة رضياللهعنه : ليس بمحرم.
واختلفت الرواية عن أحمد رضياللهعنه ، هل يضمن صيدها وشجرها بالجزاء؟ فروي عنه أنه لا جزاء فيه ، وبه قال مالك رضياللهعنه. وروي أنه يضمن ، وللشافعي رضياللهعنه قولان كالروايتين.
وإذا قلنا بضمانه ؛ فجزاؤه سلب القاتل يتملكه الذي يسلبه. ومن أدخل إليها صيدا لم يجب عليه رفع يديه عنه ، ويجوز له ذبحه وأكله ، ويجوز أن يؤخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للرحل والوسائد ، ومن حشيشها ما يحتاج إليه للعلف ، بخلاف مكة!
__________________
(١) في المناقب ، باب هجرة النبي صلىاللهعليهوسلم (٣٩٠٥) ، ورواية الحديث هنا بالمعنى.
(٢) «مجمع الزوائد» ٣ / ٣٠٢ ، وعزاه للطبراني في «الأوسط» ، وقال : وفي طرقه عبد العزيز بن عمران ، وهو ضعيف. اه.