النساء عامة بأهداب الدين والفضيلة في الأزياء والمظاهر والاجتماعات النسائية وغير ذلك مما هو كمال وجمال للمرأة المهذبة الفاضلة.
وأصدرت لجنة الفتوى في الأزهر حول هذا الموضوع هذه الفتوى :
إن لجنة الفتوى تتوخى جهدها هذه الأصول والمبادىء ـ في بحث ما يعرض لها من المسائل ـ وتسير على هذا النهج في بحث المسألة الحاضرة : مسألة حق المرأة في الانتخاب. وهي تقرر أن هذه المسألة ذات شقين :
الأول : أن تكون المرأة عضوا في البرلمان.
الثاني : أن تشترك في انتخاب من يكون عضولا فيه.
ولمعرفة الحكم في هذين الأمرين اللذين يتضمن أولهما نوعا من ولاية التصرف في شئون عامة ، يلزم بيان أن الولاية نوعان. ولاية عامة وولاية خاصة.
فالولاية العامة : هي السلطة الملزمة في شأن من شئون الجماعة ، كولاية من القوانين والفصل في الخصومات ، وتنفيذ الأحكام ، والهيمنة على القائمين بذلك.
والولاية الخاصة ، هي السلطة التي يملك بها صاحبها التصرف في شأن من الشئون الخاصة بغيره كالوصاية على الصغار ، والولاية على المال ، والنظارة على الأوقاف. وقد فسحت الشريعة للمرأة في هذا النوع الثاني من الولاية فهي تملك منها ما يملكه الرجل كما تملك التصرف في شئون نفسها الخاصة بها. فلها حق التصرف في أموالها بالبيع والهبة والرهن والإجارة وغيرها من التصرفات وليس لزوجها ولا لأحد من أهلها حق معها في ذلك.
ملكتها الشريعة ذلك كله مع إرشادها إلى ما يحفظ كرامتها وحياطتها بما فيه ضمان شرفها ومكانتها.
أما الولاية العامة ـ ومن أهمها مهمة عضو البرلمان وهي ولاية سن