القوانين والهيمنة على تنفيذها ـ فقد قصرتها الشريعة الإسلامية على الرجال إذا توافرت فيهم شروط معينة.
وقد جرى التطبيق العملي على هذا من فجر الإسلام إلى الآن. فإنه لم يثبت أن شيئا من هذه الولايات العامة قد أسند إلى المرأة ، لا مستقلة ولا مع غيرها من الرجال وقد كان في نساء الصدر الأول مثقفات فضليات ، وفيهن من تفضل كثيرا من الرجال كأمهات المؤمنين.
ومع أن الدواعي لاشتراك النساء مع الرجال في الشئون العامة كانت متوافرة لم تطلب المرأة أن تشترك في شيء من تلك الولايات ولم يطلب منها هذا الاشتراك ، ولو كان لذلك مسوغ من كتاب أو سنة لما أهملت مراعاته من جانب الرجال والنساء بإطراد. وهذه قصة سقيفة بني ساعدة في اختيار الخليفة الأول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ فيها الخلاف أشده ثم استقر الأمر لأبي بكر وبويع بعد ذلك البيعة العامة في المسجد ، ولم تشترك امرأة مع الرجال في مداولة الرأي في السقيفة ولم تدع لذلك ، كما أنها لم تدع ولم تشترك في تلك البيعة العامة.
وكم من اجتماعات شورية من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ومن الخلفاء وإخوانهم في شئون عامة لم تدع إليها المرأة ولم تشترك فيها.
والدليل الشرعي على هذا المنع هو ما رواه البخاري في صحيحه وأخرجه أحمد في مسنده والنسائي في سنته والترمذي في جامعه ـ قال البخاري : حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن البصري عن أبي بكر قال «لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل ، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارس ملكوا ابنة كسرى قال «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة». وظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد بهذا الحديث مجرد الأخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم ، لأن وظيفته عليه الصلاة والسلام بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح. وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم