ويمدهم بما يحتاجون إليه من مواد وأدوات فى الزراعة ، وييسر لهم سبل الرى ، ويمنحهم جزءا من المحصول ، ويقوم المقطع بأداء الخراج عن الأرض المقطعة بواقع العشر فقط ، وتظل الأرض ملكا له يتوارثها أبناؤه من بعده (١).
وقد يحدث أحيانا أن يرغب صغار ملاك الأراضى الزراعية فى الإفلات من عبء الخراج العادى ، فدونوا ضياعهم مع ضياع كبار ملاك الأراضى الأقوياء ، فكانوا يدفعون عنها العشر فقط ، كما هو الحال فى الإقطاعات ، على أن هذا التصرف لم يمنعهم من ممارسة حقوق ملكياتهم لأراضيهم ، فظلوا يتبايعونها ويتوارثونها ، وإن كانت بأسماء كبار الملاك المدونة مع ضياعهم (٢) ، فالجهشيارى (٣) يذكر أن رجلا من أهل الأهواز قدم إلى أبى أيوب الموريانى ـ وزير المنصور ـ وقال له : إن ضيعتى بالأهواز قد حمل على فيها العمال ، فإن رأى الوزير أن يعيرنى اسمه أجعله عليها مقابل قدر من المال ، فوافق الوزير على أن يهب اسمه للرجل.
شاع نظام الضمان على جباية الخراج ، فكان على الضامن أن يقدم للحكومة مبلغا معينا من المال سبق أن اتفق مع الحكومة عليه ، وإذا ما أخل الضامن بالتزامه ، فإن الحكومة تفرض عليه عقوبات ، وقد ألحق الضمان ضررا كبيرا بأهل الخراج من المزارعين وبالأرض ، لأن الضامن كان يلجأ فى بعض الأحيان إلى استخدام العنف للحصول على المال المحدد بالضمان فيسلمه إلى الحكومه فضلا عن الربح الذى يحرص على جمعه من أهل الخراج ، فيضر ذلك بهم ، فيخربوا ما عمروا (٤).
وكانت المزارع سيحا أو بواسطة الآلات الرافعة ، وأكثر هذه الآلات شيوعا ، الدالية والناعورة والدولاب (الساقية) قالدالية دولاب يجره ثور أو بقرة ، أما
__________________
(١) أبو يوسف : الخراج ص ، ٣٣
(٢) عصام الدين عبد الرءوف : تاريخ الإسلام فى جنوب غرب أسيا فى العصر التركى ص ، ١٨٢
(٣) الوزراء والكتاب ص ، ١١٨
(٤) أبو يوسف : الخراج ص ، ٦٠