وُسْعَها ) (١) ؛ لأنّ كلّ ما علم الله وأراد عدم وقوعه أو أخبر بعدمه ، ممتنع على ما زعم ، فإذا كان التكليف به جائزا وواقعا كان تكليفا بما لا يطاق ولا يسع المكلّف.
كما إنّ كلّ ما يقع بعلمه أو إخباره أو إرادته واجب حينئذ ، والواجب لا تتعلّق به الطاقة والوسع ، لعدم تيسّر عدمه.
فإذا كلّف الله سبحانه به كان أيضا تكليفا بما لا يطاق ، فيكون كلّ ما تعلّق به التكليف عندهم ممّا لا يطاق ، كما ذكره المصنّف ، وتكذب الآية كذبا كلّيّا.
وإن أبيت عن كون الواجب ممّا لا يسع ، فلا ريب أنّ الممتنع ليس ممّا يسع ، فتكذب الآية كذبا جزئيّا.
الثاني : إنّ دعوى الإجماع المذكور إن كانت على وقوع التكليف بما لا يطاق ـ كما هو ظاهر كلامه ـ فهي افتراء ؛ لما عرفت أنّ مذهب الإمامية والمعتزلة امتناعه (٢) ، وأنّ تعلّق علم الله تعالى وإخباره بالشيء لا يجعل نقيضه ممتنعا ، وأنّ إرادته التكوينية لم تتعلّق بأفعال العباد.
وإن كانت دعواه الإجماع على وقوع التكليف بأفعال البشر ـ بما هي لا تطاق عندهم وتطاق عندنا ـ كان إظهاره الإجماع على التكليف بما لا يطاق في المرتبة الأولى تدليسا.
الثالث : إنّ القول بوقوع التكليف بما لا يطاق في المرتبة الأولى مناف لعدم تجويز التكليف بما لا يطاق في المرتبة الثانية ؛ لأنّ المرتبة
__________________
(١) سورة البقرة ٢ : ٢٨٦.
(٢) راجع الصفحة ٩٧ من هذا الجزء.