حرام بالإجماع (١) ، فيجب أن لا يرضى بالقبيح ..
ولو كان من قضاء الله تعالى لزم إبطال إحدى المقدّمتين ، وهي :
إمّا عدم وجوب الرضا بقضائه تعالى وقدره ..
أو وجوب الرضا بالقبيح ..
وكلاهما خلاف الإجماع.
أمّا على قول الإمامية ، من أنّ الله تعالى منزّه من فعل القبائح والفواحش ، وأنّه لا يفعل إلّا ما هو حكمة وعدل وصواب ، ولا شكّ في وجوب الرضا بهذه الأشياء ، فلا جرم كان الرضا بقضائه وقدره على قواعد الإمامية والمعتزلة واجبا ، ولم يلزم منه خرق الإجماع في ترك الرضا بقضاء الله تعالى ولا في الرضا بالقبائح.
* * *
__________________
(١) انظر : التوحيد ـ للصدوق ـ : ٣٧١ ، تقريب المعارف : ١٠٥ ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : ٨٨ و ٨٩ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٤ ، المواقف : ٣٢٢.