لتشريع ما لا حكم له بما لا حكم له!
على أنّ الإسهاء فعل الله تعالى ، والسهو فعل المكلّف ، فكيف يشرّع حكم أحدهما بوقوع الآخر؟!
وأيضا : يكفي في تشريع السهو وقوعه مرّة أو مرّتين ، فما بالهم أسندوه إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مرارا كثيرة حتّى عقد البخاري أبوابا عديدة متّصلة ذكر فيها سهو النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (١)؟!
فمرّة نسبوا إليه أنّه سها عن الجلوس (٢) ..
ومرّة صلّى الظهر خمسا (٣) ..
وأخرى صلّى إحدى الظهرين اثنتين (٤) ..
وتارة صلّى المغرب اثنتين (٥) ..
.. إلى غير ذلك ممّا نقّصوا به عظيم مقامه!!
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ / ١٤٩ ـ ١٥٢ ح ٢٤٧ ـ ٢٥٤.
(٢) صحيح البخاري ٢ / ١٤٩ ـ ١٥٠ ح ٢٤٧ و ٢٤٨ ، صحيح مسلم ٢ / ٨٣ ، سنن أبي داود ١ / ٢٧٠ ح ١٠٣٤ و ١٠٣٥ ، سنن الترمذي ٢ / ٢٣٥ ح ٣٩١ ، سنن ابن ماجة ١ / ٣٨١ ح ١٢٠٦ و ١٢٠٧ ، سنن النسائي ٣ / ٣٤.
(٣) صحيح البخاري ٢ / ١٥٠ ح ٢٤٩ ، صحيح مسلم ٢ / ٨٥ ، سنن أبي داود ١ / ٢٦٦ ح ١٠١٩ و ١٠٢٢ ، سنن الترمذي ٢ / ٢٣٨ ح ٣٩٢ ، سنن ابن ماجة ١ / ٣٨٠ ح ١٢٠٥ ، سنن النسائي ٣ / ٣١ ـ ٣٢ ، مسند الشاشي ١ / ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ح ٣٠٨ و ٣٠٩.
(٤) صحيح البخاري ٢ / ١٥٠ ح ٢٥٠ و ٢٥١ ، صحيح مسلم ٢ / ٨٦ ، سنن أبي داود ١ / ٢٦٣ ح ١٠٠٨ ، سنن الترمذي ٢ / ٢٤٧ ح ٣٩٩ ، سنن ابن ماجة ١ / ٣٨٣ ح ١٢١٣ ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ١ / ٣٦٥ ح ١١٥٠.
(٥) صحيح البخاري ٢ / ١٥٠ ذ ح ٢٥٠ ، المستدرك على الصحيحين ١ / ٤٦٩ ح ١٢٠٦.