كان طاعة أو مباحا لم يصحّ ذمّها وتهجين عملها ، لا سيّما وقد كان وفاء للنذر.
كما إنّه لو كان مباحا لم يصحّ نهيها عنه بلا قرينة على إرادة الإباحة من النهي ، لو فرض أنّها لم تكن قد نذرت ؛ لظهور النهي في الحرمة وهي في وقت الحاجة والعمل.
الثاني : إنّ أخبار حلّيّة اللهو قد اشتملت جملة منها على إرادة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من عائشة أن تنظر إلى اللعب وأهله ، وعلى أنّه يسترها وهي تنظر إلى الحبشة ، وهذا كذب صريح ؛ لأنّه مناف لسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ..
روى البغوي في ( مصابيحه ) ، من الحسان ، في باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات ، من كتاب النكاح ، عن أمّ سلمة رضي الله عنها : « أنّها كانت عند رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وميمونة ، إذ أقبل ابن أمّ مكتوم فدخل عليه ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : احتجبا عنه!
فقلت : يا رسول الله! أليس هو أعمى لا يبصرنا؟!
فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : أفعمياوان أنتما؟! ألستما تبصرانه؟! » (١)
ونحوه في الجزء السادس من مسند أحمد ، ص ٢٩٦ (٢).
فإذا كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يأبى من نظر أزواجه إلى الأعمى ، فكيف يرضى لعائشة أن تنظر إلى أهل اللهو حال اللعب والخلاعة؟!
الثالث : إنّها منافية للغيرة والحياء ، بل بعضها مشتمل على التهتّك
__________________
(١) مصابيح السنّة ٢ / ٤٠٨ ح ٢٣١٦ ، وانظر : السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ٥ / ٣٩٣ ـ ٣٩٤ ح ٩٢٤٢.
(٢) وانظر : سنن أبي داود ٤ / ٦٢ ح ٤١١٢ ، سنن الترمذي ٥ / ٩٤ ح ٢٧٧٨ ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ٥ / ٣٩٣ ح ٩٢٤١.