المتشرعة والنصوص المتفرّقة الخاصّة.
٢ ـ واما كونه بنحو الكفاية فلما تقدّم في تغسيل الميت.
٣ ـ واما الاختصاص بالمسلم فلما تقدّم في الصلاة عليه.
٤ ـ واما كونه بعد تكفينه فواضح.
٥ ـ واما كونه بالمواراة في الأرض فيقتضيه التسالم وظاهر لفظ الدفن المذكور في الروايات.
٦ ـ واما اعتبار الوصفين في المواراة فلان ظاهر الروايات ان الدفن احترام للميت ، وهو لا يتحقّق إلاّ بما ذكر.
٧ ـ واما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة فلم تدل عليه رواية إلاّ ان يقال بأن صحيحة يعقوب بن يقطين قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجّها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : يوضع كيف تيسّر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره» (١). دلّت على ان للوضع في القبر كيفيّة خاصّة ، وحيث ان السيرة الخارجية جرت على وضعه على جانبه الأيمن ولم يرد ردع عنها علم ان الكيفية المعتبرة شرعا هي تلك الكيفية.
٨ ـ واما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفّار وبالعكس فلا دليل عليه سوى لزوم اهانة المسلم في كلتا الحالتين.
٩ ـ واما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه فلحرمة إهانة المؤمن وهتكه بالضرورة.
١٠ ـ واما عدم جواز الدفن قبل الاندراس فلاستلزامه النبش المحرّم.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب غسل الميت الحديث ٢.