أجل إذا لم يكن بحاجة لذلك فلا دليل على التحريم ، ومجرّد سبق الأوّل لا يولّد له حقّا في المنع من دفن الثاني.
١١ ـ واما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتك.
وإلاّ فلا دليل خاص على ذلك. والإجماع ان كان ثابتا فلعلّه من هذه الجهة فيكون مدركيا.
١٢ ـ واما جوازه للمصلحة أو دفع المفسدة فلعدم لزوم الهتك آنذاك.
١٣ ـ واما جوازه إذا لم يغسل أو يكفن أو تبيّن بطلان ذلك فلعدم تحقّق الدفن الصحيح ولا يلزم الهتك لتحصيل ذلك.
١٤ ـ واما جوازه إذا كان في تركه ضرر مالي فلتزاحم حق الميت في عدم هتكه وحق مالك المال في عدم الاضرار به فلو لم يرجّح حق الحي ولم يناقش في عدم صدق الهتك فالحقّان متساويان. ويبقى عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» الثابت بالسيرة العقلائية مقتضيا جواز النبش.
أجل يلزم ان يكون المال معتدا به عند العقلاء ولم يكن القبر لعظيم.
١٥ ـ واما عدم جواز التوديع فلظهور أدلّة وجوب الدفن في الدفن المتعارف فبقاؤه مدّة من دون دفن غير جائز.
أجل إذا دفن حقيقة وقصد نقله بعد فترة فلا مانع لتحقّق الدفن حقيقة. ولجواز النبش فيما إذا كان لمصلحة أهم ، كنقله إلى المشاهد المشرّفة.