ولا يجوز العدول من صلاة لأخرى إلاّ في الادائيتين المترتبتين مع الدخول في الثانية قبل الاولى فانه يعدل الى الاولى مع التذكر في الاثناء أو بعدها والا في القضائيتين مع الدخول في اللاحقة وتذكر ان عليه سابقة فانه يعدل لزوما إليها في المرتبتين وجوازا في غيرهما والا مع الدخول في الحاضرة وتذكر ان عليه فائتة فانه يجوز له العدول إليها.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما انه يعتبر قصد عنوان الصلاة فلان المركب الاعتباري لا يتحقّق إلاّ بقصده.
٢ ـ واما انه يلزم كون الباعث أمر الله سبحانه فلان ذلك لازم العبادية المسلمة بالضرورة.
وبذلك يتّضح بطلان العبادة حالة الرياء لفقد النيّة اللازمة ، بل هو محرم ومبطل بقطع النظر عن ذلك ، ففي صحيحة زرارة وحمران عن أبي جعفر عليهالسلام : «لو ان عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وادخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا» (١) ، فان التعبير بالشرك يدل على الحرمة التي لازمها البطلان في العبادات.
٣ ـ واما اعتبار التعيين في حالة امكان وقوعها على وجهين ـ كصلاة الفجر ونافلتها ـ فلعدم تحقّق العنوان بدون قصده.
واما عدم اعتباره في حالة العدم ـ كنذر نافلتين ـ فلعدم التعين لهما حتى في علم الله سبحانه ، بل قصد المعينة غير ممكن.
٤ ـ واما لزوم قصد الاداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب مقدّمة العبادات الحديث ١١.