فلعدم حصول التعيين بدون ذلك بخلافه لو لم تكن مشتغلة به فلا يلزم ذلك لعدم الموجب له.
واما عدم لزومه في حالة اشتغالها بصلاة وترددها بين القضاء والاداء فلحصول الامتثال بقصد امتثال الأمر المتوجه فعلا.
٥ ـ واما نيّتها ظهرا للمتردّد وهو في الصلاة إذا لم يأت بها قبلا فباعتبار ان الواقع لا يخلو من أحد احتمالين فان كان نواها واقعا عصرا فمن اللازم العدول بها إلى الظهر للزوم العدول من اللاحقة الى السابقة لمن لم يأت بها كما سيأتي. وان كان قد نواها واقعا ظهرا فالأمر أوضح.
واما الحكم بالبطلان في حالة اداء الظهر فلاحتمال نيّتها ظهرا واقعا ، والعدول من السابقة الى اللاحقة غير جائز كما سيأتي.
٦ ـ واما العدول في الموارد المذكورة فمقتضى القاعدة عدم جوازه فان الاجزاء السابقة ما دام قد اتي بها بنيّة العصر فوقوعها لغيرها يحتاج إلى دليل ، وقد تمّ في الادائيتين المترتبتين عند عدم الاتيان بالسابقة لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «... إذا نسيت الظهر حتى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صلّ العصر فانما هي أربع مكان أربع ...» (١). وقد رواها الكليني عن حماد بطريقين ، وإذا شكك في احدهما بمحمّد بن إسماعيل فيكفي الآخر.
٧ ـ واما العدول إلى السابقة من القضائيتين فلكونه مقتضى
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٦٣ من أبواب المواقيت الحديث ١.