٥ ـ الرقاب. وهم العبيد يدفع لهم من الزكاة ليعتقوا اما لأنهم مكاتبون مكاتبة مطلقة أو مشروطة وبحاجة الى اداء مال الكتابة أو لأنهم تحت الشدّة أو لأجل عتقهم ولو لم يكونوا كذلك.
٦ ـ الغارمون. وهم من أثقلتهم الديون وعجزوا عن ادائها بشرط عدم صرفها في المعصية. ولا يلزم عدم ملكهم لمئونة السنة.
ومن عليه الزكاة إذا كان له دين على غارم يجوز له احتسابه من الزكاة. كما يجوز وفاؤه إذا كان لغيره ولو بدون اطلاع الغارم.
٧ ـ سبيل الله. وهو جميع سبل الخير لا خصوص الجهاد.
٨ ـ ابن السبيل. وهو المسافر الذي نفدت نفقته. ولربما اشترط عدم تمكّنه من الاستدانة وبيع بعض أمواله في بلده وعدم كون السفر للمعصية.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما تحديد المصرف بمن ذكر فلم ينسب فيه خلاف لأحد ـ أجل وقع الكلام في ان عدده سبعة بجعل الفقير والمسكين صنفا واحدا كما فعل في الشرائع (١) أو ثمانية ـ ويكفي لإثبات ذلك قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (٢).
٢ ـ واما ان الثاني أسوأ حالا فلصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام انه سأله عن الفقير والمسكين فقال : «الفقير الذي لا يسأل
__________________
(١) شرايع الإسلام ١ : ١٢٠ انتشارات استقلال.
(٢) التوبة : ٦٠.