والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل» (١) وغيره.
وقيل بافتراقهما عند الاجتماع وباجتماعهما عند الافتراق.
وتحقيق الحال في ذلك غير مثمر بعد عدم وجوب البسط. نعم تظهر الثمرة في غير المقام ، كما إذا نذر شخص أو وقف أو أوصى للفقراء والمساكين مع قصده لمعنى اللفظ إجمالا.
٣ ـ واما ان المراد من الفقير ما ذكر فهو المشهور. ويدل عليه صحيح أبي بصير : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره. قلت : فان صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال : زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها إلاّ أن يكون اذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة فهذا يأخذها ...» (٢) وغيره.
واما ما ورد في صحيح زرارة : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : فإن كان بالمصر غير واحد؟ قال : فاعطهم ان قدرت جميعا. ثم قال : لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها» (٣) فهو على تقدير وروده في الزكاة يمكن حمله على من لم يكن بحاجة الى ما زاد عن الأربعين.
٤ ـ واما ملاحظة مئونة العيال أيضا فلاستفادة ذلك من صحيح أبي بصير المتقدّم ، بل ان نفقة العيال جزء من نفقة الشخص فلا تحتاج ملاحظتها الى ورود دليل خاص.
٥ ـ واما كفاية ملك مقدار النفقة بالقوّة فلانه مضافا الى وضوح
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٢.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ١.
(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ٥١ الحديث ١٣١.