احداهما : ما رواه القمي في تفسيره بشكل مرسل : «فسّر العالم عليهالسلام فقال : ... والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله ...» (١).
ثانيتهما : ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمّد قال : «سأل الرضا عليهالسلام رجل وأنا أسمع ـ الى أن قال عليهالسلام ـ فيقضى عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ ، فإن كان أنفقه في معصية الله عزّ وجلّ فلا شيء له ...» (٢).
ولئن كان هناك إجماع فلا يمكن الاعتماد عليه لأنه محتمل المدرك. وكبرى انجبار ضعف السند باعتماد المشهور ان سلمت فالصغرى لا يجزم بتحقّقها.
ودعوى ان مستند الاجماع ان كان هو الروايتين تثبت حجّيتهما بالانجبار والا كان تعبّديا وحجّة مدفوعة باحتمال استناد بعض المجمعين الى احداهما والبعض الآخر الى الاخرى.
والمناسب أن يقال في توجيه الاشتراط المذكور : اننا لا نحتمل جواز الدفع من سهم الغارمين لمن استدان للمعصية ، إذ لازم ذلك التشجيع على صدورها. أجل هذا يتم في غير من تاب ، واما التائب فالحكم بعدم جواز اعطائه مبني على الاحتياط تحفّظا من مخالفة الاجماع المحتمل.
١٣ ـ واما عدم اعتبار العجز عن مئونة السنة فلإطلاق الآية
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٧.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب الدين الحديث ٣.