٩ ـ واما اعتبار سعة الوقت فلصيرورة التكليف بما لا يطاق بدون فرض ذلك. أجل يلزم التحفّظ على الاستطاعة الى السنة الثانية لما سيأتي من ان الاستطاعة يلزم التحفّظ عليها متى ما تحقّقت وليس لها وقت مخصوص بعد إطلاق الآية الكريمة.
١٠ ـ واما اعتبار السلامة على ما ذكر فيمكن استفادته من الآية الكريمة ـ لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلك ـ مضافا الى الروايات الخاصّة كصحيحة هشام المتقدّمة.
كما يمكن التمسّك بقاعدة لا ضرر.
وإذا قيل : ان الحج بنفسه مبني على الضرر لذهاب جملة كبيرة من المال بسببه.
قلنا : ان ذلك وجيه في المقدار الذي يستدعيه طبع الحج دون ما زاد.
وهل يلزم لسقوط الوجوب اليقين بعدم السلامة أو يكفي مجرّد الخوف؟
المناسب الثاني لان الخوف طريق عقلائي في باب الضرر ، وقد جرت عليه سيرة العقلاء الممضية بعدم الردع.
١١ ـ واما اعتبار التمكن من المواصلة عند الاياب فمهم الدليل عليه قاعدة نفي الحرج المستندة إلى قوله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١).
١٢ ـ واما اعتبار عدم المزاحم الأهم ـ كما إذا استلزم الحج فوات
__________________
(١) الحج : ٧٨.