ثم انه قد يناقش في أصل وجوب الاستنابة لرواية سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ان رجلا أتى عليّا ولم يحجّ قط فقال : اني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت سنّي ، فقال : فتستطيع الحج؟ فقال : لا ، فقال له علي عليهالسلام : إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه يحجّ عنك» (١) ، فان التعليق على المشيئة يدل على عدم الوجوب.
ويمكن ردّ ذلك بضعف السند بسلمة حيث لم تثبت وثاقته ، وبأن المقصود : ان كنت خائفا وتحب تفريغ ذمتك فاستنب ، وهذا لا يتنافى ووجوب الاستنابة.
٢٢ ـ واما وجوب تهيئة المقدّمات فلحكم العقل بوجوب ما لا يتم الواجب الا به ، بمعنى ان المكلف لا يكون معذورا عقلا بتركه للواجب بسبب تركها. أجل ان وجوبها موسع ما دام يوثق بعدم فوات الواجب بعدم الاسراع في تهيئتها.
٢٣ ـ واما الوقت الذي يجب فيه الخروج فيما إذا فرض تفاوت القوافل في وقت الخروج فقيل بلزومه مع الاولى وان وثق بإدراك الحج مع الثانية ، وقيل بجواز الخروج مع الاخرى ما دام يحتمل الإدراك معها.
والمناسب عدم جواز التأخير الا مع الوثوق بالإدراك مع التأخّر لان التحفظ على أداء الواجب لازم عقلا ، والوثوق طريق عقلائي في مثل ذلك.
ثم انه لو كان واثقا ولكن لم يتحقق منه الادراك لعارض فهل يستقر الحج في ذمّته بحيث يلزمه اداؤه في السنة الثانية ولو تسكعا؟ كلا لأنه لم يتوان حتى يستقر عليه.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج الحديث ٣.