الاستطاعة من حيث النفقات. اما اذا اجتمعت في زمان فمن اللازم التحفّظ عليها حتى ولو كان ذلك في محرّم.
٢١ ـ واما وجوب الاستنابة في الموردين فقد دلّ عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «وان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فان عليه ان يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له» (١) وغيره.
وهو باطلاقه يشمل الموردين.
وهل يكفي في المورد الثاني العذر في سنة الاستطاعة أو لا بد من استمراره؟ قد يقال : بأنّ مقتضى إطلاق الصحيح هو الأوّل.
بيد أنّه يلزم حمله على إرادة الثاني بحيث يكون المقصود حال بينه وبين أصل الحج مرض أو ... لا حال بينه وبين الحج في سنة الاستطاعة ، إذ لو كان المقصود هو الثاني لاشتهر ذاك وشاع لشدّة الابتلاء بالمسألة والحال ان المشهور هو العدم بل ادعي عليه الاجماع.
وهل يلزم في النائب ان يكون صرورة؟ المشهور عدم اعتبار ذلك ، والمناسب اعتباره لظاهر الصحيح. أجل يتنزل الى الاحتياط الوجوبي تحفّظا من مخالفة المشهور.
ويختص ذلك بما إذا كان المنوب عنه حيّا لأنه مورد الصحيح ولا يعمّ الميّت لأصل البراءة بعد عدم الدليل على الاعتبار.
هذا لو لم يكن إطلاق في أدلة الاستنابة عن الميت الذي استقر عليه الحج والا كان هو المرجع دون أصل البراءة.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج الحديث ٢.