ومن ذلك يتّضح الحال في بقيّة الفروع بما في ذلك حالة القرض ، فإنّه وان لم يكن لازما ـ لكونه نحوا من التكسب غير اللازم ـ الا أنّه بعد تحقّقه بمقدار نفقات الحج يكون المكلف مالكا للنفقات فيستقرّ عليه الوجوب الا مع الحرج في الوفاء.
٢٠ ـ واما الوقت اللازم تحقّق الاستطاعة فيه بحيث لا يجوز تفويتها بعد ذلك ففيه خلاف.
والمعروف انه خروج القافلة الاولى.
واختار في العروة الوثقى كونه التمكّن من المسير وان لم تخرج القافلة بعد (١).
واختار جماعة منهم الشيخ النائيني كونه أشهر الحج (٢).
والمناسب عدم التقيّد بوقت خاص لان ظاهر الآية الكريمة وجوب الحج كلّما صدقت الاستطاعة من دون اشتراط وقت خاص ، فلو حصلت في محرم وجب الحج آنذاك غايته بنحو الواجب المعلّق. والثمرة تظهر في لزوم التحفّظ على الاستطاعة ولزوم تهيئة المقدّمات بنحو الواجب الموسع.
أجل يلزم لتحقّق الاستطاعة مضافا الى توفّر النفقات حصول الصحة وتخلية السرب لان الثلاثة اخذت عناصر للاستطاعة في صحيحة هشام المتقدّمة.
وعلى هذا : من تمكّن من نفقات الحج ولكنه لم يكن ذا صحّة أو لم يكن مخلى السرب فليس ذا استطاعة ومن ثمّ لا يلزمه التحفّظ على
__________________
(١) العروة الوثقى ، كتاب الحج ، فصل شرائط وجوب حجة الإسلام ، الشرط ٣ ، المسألة ٢٣.
(٢) دليل الناسك : ٣٦ ، طبعة مؤسسة المنار.