عرض عليه الحج فاستحيى ، قال : هو ممّن يستطيع الحج. ولم يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر ...» (١) ، ومن وهب له بشرط الحج يصدق عليه : عرض عليه الحج.
ومن ذلك يتّضح الحال في من بذل له ودعي إليه فان الوجوب يستقر عليه لصدق عرض الحج عليه.
١٨ ـ واما كفاية الاباحة فلصدق الاستطاعة المأخوذة في الآية الكريمة معها.
ودعوى انه لا مجال للتمسّك بهذا بعد تفسير الاستطاعة في صحيحة هشام المتقدّمة بمن له زاد وراحلة الظاهر في اعتبار الملكية مدفوعة بأنّ ظاهر اللام الاختصاص ـ دون الملك ـ وذلك صادق مع الإباحة.
ودعوى ان الإباحة المالكية إذا كانت كافية فيلزم كفاية الاباحة الشرعية الثابتة في المباحات العامّة أيضا ، وهو بعيد مدفوعة بأنّا نلتزم تحقّق الاستطاعة بعد الاستيلاء لصدق عنوان «له زاد وراحلة» بخلافه قبل ذلك فانه لا يصدق.
١٩ ـ واما وجوب الحج على من كان بحاجة الى دار ونحو ذلك فلصدق الاستطاعة المفسّرة في صحيحة هشام السابقة بالزاد والراحلة. أجل مع الحرج ـ المشقّة الشديدة ـ لا يثبت الوجوب لحكومة قاعدة نفي الحرج على الأدلّة الأوّلية التي منها دليل وجوب الحج على المستطيع.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.