الإسلام ، فقوله تعالى : (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ ...) (١) ناظر الى اثبات الوجوب وانه لا يستقر الا على المستطيع ولا يدل على ان من حجّ بدون استطاعة ثم استطاع يتوجّه اليه الوجوب من جديد.
١٥ ـ واما عدم اعتبار الاستطاعة من البلد فلعدم الدليل على ذلك ، فإذا تحققت من مكان آخر أمكن التمسّك بإطلاق الآية الكريمة لصدق الاستطاعة. وعليه فلو وصل شخص بشكل وآخر الى مكّة من دون استطاعة ، وقبل ان يحرم لعمرة التمتّع أهدى له شخص كامل النفقات من الميقات وحتى العودة الى وطنه كفاه ذلك في تحقق الاستطاعة.
١٦ ـ واما ان تحصيل الاستطاعة غير لازم فلان مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها كما هو واضح.
وإذا قيل : مع القدرة على الاكتساب ـ خصوصا إذا كان بسهولة ـ تصدق الاستطاعة للحج عرفا ومن ثمّ يكون إطلاق الآية الكريمة شاملا.
قلنا : ان ظاهر صحيحة هشام المتقدّمة المفسّرة للاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة وجدانهما الفعلي ولو بثمنهما لا مجرّد القدرة على ذلك.
١٧ ـ واما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيّدة بالحج فلان ذلك نحو من الاكتساب الذي تقدّم عدم وجوبه.
واما إذا كانت مقيّدة به فالمناسب وان كان عدم لزوم قبولها لما سبق نفسه الا ان روايات متعدّدة دلّت على ان من عرض عليه الحج يجب عليه ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام : فان
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.