هذا كلّه على تقدير وثاقة المروزي لكبرى وثاقة رجال كامل الزيارة والا فلا تصل النوبة الى كلّ ما ذكرناه.
٣ ـ واما بالنسبة الى الفارق الأوّل بين حجّ التمتّع والافراد فينبغي ان يكون من الواضحات تركب حجّ التمتع من فعلين : العمرة والحج ، كما ينبغي ان يكون من الواضحات تقدّم العمرة بنحو اللزوم.
ويستفاد ذلك من صحيح الحلبي : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكّة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يفوته الموقف ، قال : يدع العمرة ، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه» (١) وغيره ممّا دلّ على انقلاب الوظيفة الى الافراد عند تضيق الوقت عن ادراك العمرة قبل الحج ، فلو كان يجوز الإتيان بها بعده لم يكن وجه لانقلاب الوظيفة.
واما حج الافراد ـ وهكذا القران ـ فليس مركبا ، فان العمرة ليست جزءا منه ، والترك العمدي لها لا يؤثر على الحج بل يكون عصيانا للأمر الاستقلالي المتعلّق بها ، فان الحج كما يجب في العمر مرّة بسبب الاستطاعة كذلك العمرة على ما تقدّم فلو فرض امتثال أمرها قبلا بسبب الاستطاعة لها فلا يلزم عند الاتيان بحج الافراد الاتيان بها.
وهذا لم يقع فيه بحث وانما وقع في ان المكلف لو استطاع لهما في وقت واحد فهل يلزمه تقديم امتثال الأمر بالحج؟ المشهور ذلك ولكن لا دليل عليه.
٤ ـ واما انه لا يعتبر الاتصال بين حج الافراد والعمرة المفردة فلما
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٢١ من أقسام الحج الحديث ٦.