حارث عن رجل تمتّع بالعمرة الى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال : لا ، انما طواف النساء بعد الرجوع من منى» (١).
وفي مقابل ذلك رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليهالسلام : «إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتعا فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام وسعى بين الصفا والمروة وقصّر فقد حلّ له كل شيء ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة» (٢).
الا انها لا تصلح للمعارضة لاحتمال نظرها ـ كما ذكر الشيخ (٣) ـ الى الحج. ولا قرينة على نظرها الى العمرة الا من جهة كلمة «قصّر» لكون التقصير في الحج قبل دخول مكة الا انّها مدفوعة بأن نقل الشيخ متعارض ، ففي التهذيب (٤) وان كانت الكلمة المذكورة ثابتة ولكنها في الاستبصار (٥) غير ثابتة ، ومعه يبقى احتمال نظر الصحيحة الى الحج بلا معارض.
هذا بقطع النظر عن هجرانها لدى الأصحاب وعدم نسبة العمل بها الا الى بعض غير معروف والا فهي ساقطة عن الحجيّة.
ثم انه مع التنزل والتسليم بالمعارضة والتساقط يكون المرجع هو البراءة ، والنتيجة واحدة.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٨٢ من أبواب الطواف الحديث ٦.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٨٢ من أبواب الطواف الحديث ٧. والوارد في الوسائل بدل كلمة «طوافا» : «طوافان». وهو اشتباه في اشتباه. والصواب كما في المصدر الأصلي : «طوافا».
(٣) تهذيب الاحكام ٥ : ١٦٣.
(٤) التهذيب ٥ : ١٦٢.
(٥) الاستبصار ٢ : ٢٤٤.