قائمة الکتاب
6 ـ الاضحية
١٨٥
إعدادات
العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام
العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام
تحمیل
الهدي ) (١).
د ـ يجب الهدي على من حج متمتعاً ، لقوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ) (٢) ، بلا خلاف بين الفقهاء ، بل الاجماع عليه بعد الكتاب والروايات المستفيضة ؛ منها قول الامام الصادق (ع) في خبر سعيد الاعرج : (من تمتع في اشهر الحج ، ثم اقام بمكة ، حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتع في غير اشهر الحج ، ثم جاور بمكة ، حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، انما هي حجة مفردة ، وانما الاضحى على اهل الامصار) (٣).
ويشترط في الهدي الواجب بمنى ؛ اولاً : ان يكون من الانعام الثلاثة : الابل ، والبقر ، والغنم ، لقوله تعالى : ( ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ) (٤). ثانياً : يشترط في الابل ان تكون من الثني ، وهو الذي له خمس سنوات ودخل في السادسة. وفي البقر والمعز أن تكون من الثنية ، وهو الذي مضت عليه سنة ودخل في الثانية. وفي الغنم الجذع وهو الذي مضى عليه ستة اشهر. ثالثاً : ان يكون تام الخلقة ، غير ناقص ، لقول الرسول (ص) : (لا يضحّى بالعرجاء بَيِّن عرجها ، ولا بالعجفاء [ الهزيلة ] ، ولا بالجرباء ،
__________________
(١) و (٢) البقرة : ١٩٦.
(٣) الكافي ج ١ ص ٢٩٩.
(٤) الحج : ٢٨.