ولحديث ابن عمر عند ابن ماجه : «أيّما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر». فإذا لم يتوافر الإذن ، كان النكاح في رأي الشافعي باطلا غير صحيح ، وموقوفا غير نافذ كعقد الفضولي في رأي الفقهاء الآخرين.
والأمة كالحرة أيضا في وجوب المهر لها ، لقوله تعالى : (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي أدّوا إليهنّ مهورهنّ بالمعروف بينكم في حسن التعامل ومهر المثل وإذن الأهل.
ومهر الأمة عند الجمهور (أكثر الأئمة) للسيّد ؛ لأنه وجب عوضا عن منافع البضع المملوكة للسيّد ، وهو الذي أباحها للزوج بالنكاح ، فوجب أن يكون هو المستحق لبدلها ، ولأن الرّقيق لا يملك شيئا أصلا ؛ لقوله تعالى : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) [النحل ١٦ / ٧٥] ، وقوله صلىاللهعليهوسلم : «العبد وما في يده لمولاه».
وقال الإمام مالك : المهر حق للزّوجة على الزّوج ، ومهر الأمة لها ، عملا بظاهر الآية. ورد الجمهور بأن المراد بالآية : وآتوهن مهورهن بإذن أهلهن ، أو أن المراد : وآتوا أهلهن مهورهن. وإنما أضاف إيتاء المهور إليهن لتأكيد إيجاب المهر.
لكن شرط استحقاق الإماء المهور أن يكنّ عفائف متزوجات منكن ، لا مستأجرات للبغاء جهرا وهنّ المسافحات ، ولا سرّا وهنّ متخذات الأخدان. وهكذا كان عرف الجاهلية في قسمة الزنى نوعين : علني وهو السّفاح ، وسرّي وهو اتّخاذ الأخدان. وقد حرّم الله النّوعين بقوله : (وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ) [الأنعام ٦ / ١٥١] ، وقوله : (قُلْ : إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ) [الأعراف ٧ / ٣٣].
فالمراد بالمحصنات هنا : العفائف ، والمرأة المسافحة : هي التي تؤاجر نفسها