مع أي رجل أرادها ، والتي تتخذ الخدن : هي التي تتخذ صاحبا معينا.
والسبب في اشتراط كون الأمة محصنة مصونة في السرّ والجهر إذا أراد الحرّ التزوّج بها : هو أن الزّنى كان غالبا في الجاهلية على الإماء ، وكانوا يشترونهن للاكتساب ببغائهن ، حتى إن عبد الله بن أبيّ كان يكره إماءه على البغاء بعد أن أسلمن ، فنزل في ذلك : (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً ، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا) [النور ٢٤ / ٣٣].
ثم أبان الله تعالى عقوبة الحدّ على الزّانية الأمة ، فجعل عقوبتها نصف عقوبة الحرّة ، وذلك بقوله : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ ...) أي أن الإماء إذا زنين بعد إحصانهن بالزّواج ، فحدّهنّ نصف حدّ الحرائر ، وإذا كان حدّ الحرّة مائة جلدة بقوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) فحدّ الأمة هو خمسون جلدة. هذا ما دلّ عليه القرآن ، فلا رجم للإماء ؛ لأن الرّجم لا يتنصف ، ودلّت السّنّة على حدّ الأمة غير المزوجة ، روى الشيخان عن زيد بن خالد الجهني أنّ النّبي صلىاللهعليهوسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال : «اجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير».
والسبب في تصدير الآية بقوله : (فَإِذا أُحْصِنَ) هو دفع توهم أن التزوّج يزيد في حدهنّ ، فهو قيد لم يجر مجرى الشرط ، فلا مفهوم له.
ثم ذكر الله تعالى بقوله : (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) شرطا آخر لإباحة نكاح الإماء وهو الخوف من الزنى ، وهذا ما أخذ به الشافعي رضياللهعنه ، أما أبو حنيفة فلم يجعل ذلك شرطا ، وإنما هو إرشاد للأصلح.
ثم أوصى الله تعالى في نكاح الإماء بوصية أدبيّة خلقية عامة فقال : (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) أي أن صبركم عن نكاح الإماء خير لكم من نكاحهنّ ، وإن أبيح