فقه الحياة أو الأحكام :
تضمنت الآيات طائفة من الأحكام :
١ ـ تفويض الحكم إلى النبي صلىاللهعليهوسلم ليقضي بين الناس بالحق والعدل حسبما علّمه الله وأوحى إليه ، سواء بالنص الصريح أو بالاجتهاد والرأي المعتمد على أصول التشريع.
٢ ـ تأنيب طعمة بن أبيرق ومن آزره من قومه ، وكانوا ثلاثة إخوة : بشر وبشير ومبشّر ، وأسير بن عروة ابن عمّ لهم ؛ لأنهم تعاونوا معه على الباطل لتبرئته من تهمة السرقة : سرقة أدراع وطعام من رفاعة بن زيد في الليل ، ومحاولة إلصاق التهمة بيهودي اسمه : زيد بن السمين.
٣ ـ القانون الذي يحكم به : هو (بِما أَراكَ اللهُ) معناه على قوانين الشرع ؛ إما بوحي ونصّ ، أو بنظر جار على سنن الوحي. وهذا أصل في القياس ، وهو يدل على جواز الاجتهاد للنبي صلىاللهعليهوسلم ، وعلى أنه في رأي القرطبي إذا رأى شيئا أصاب ؛ لأن الله تعالى أراه ذلك ، وقد ضمن الله تعالى لأنبيائه العصمة ؛ فأما أحدنا إذا رأى شيئا فلا قطع فيما رآه.
٤ ـ دل قوله تعالى : (وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً) على أن النيابة أو الوكالة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز ، فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محقّ ، وقد نهى الله عزوجل في هذه الآية رسوله عن معاضدة أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجة.
٥ ـ قال العلماء : لا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يجادل فريق منهم فريقا عنهم ، ليحموهم ويدافعوا عنهم ؛ فإن هذا قد وقع على عهد النبي صلىاللهعليهوسلم ، وفيهم نزل قوله تعالى : (وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً) وقوله : (وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ).