يكن ففيه قولان : أحدهما ـ يستقرض له في ذمته. والثاني ـ يقسط على المسلمين من غير عوض.
والخلاصة : اتفق العلماء على أنه إذا لم يكن للقيط مال : إن شاء تبرع الملتقط بالإنفاق عليه ، وإن شاء رفع الأمر إلى الحاكم ، لينفق منه على حساب بيت المال المعدّ لحوائج المسلمين. وإن كان للقيط مال ، بأن وجد معه مال ، فتكون النفقة من مال اللقيط ؛ لأنه غير محتاج إليه.
ولو أنفق عليه الملتقط من مال نفسه : فإن أنفق بإذن القاضي ، فله أن يرجع على الملتقط بعد بلوغه ، وإن أنفق بغير إذن القاضي ، يكون متبرعا ، ولا يرجع على اللقيط بشيء.
وأما اللقطة والضّوال ـ وهما بمعنى واحد على الأصح (١) ـ فأجمع العلماء على أنها ما لم تكن تافها يسيرا ، أو شيئا لا بقاء لها ، فإنها تعرّف حولا كاملا ، وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبها ، وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الحول ، وأراد صاحبها أن يضمّنه ، فإن ذلك له ، وإن تصدق بها فصاحبها مخيّر بين التضمين وبين الرضا بالثواب أو الأجر على التصدق بها ، وليس لملتقطها التصدق بها أو التصرف قبل الحول. وأجمعوا أن ضالّة الغنم المخوف عليها ، له أكلها.
وللعلماء آراء في الأفضل من ترك اللقطة أو أخذها ، فقال المالكية : إن شاء أخذها وإن شاء تركها ، ونقل عن مالك وأحمد كراهة الالتقاط ، ودليلهم حديث أصحاب الكتب الستة عن زيد بن خالد الجهني في الشاة : «هي لك أو
__________________
(١) وقيل : إن الضالة لا تكون إلا في الحيوان ، واللقطة في غير الحيوان ، وأنكر أبو عبيد القاسم بن سلّام ذلك.