ومذهب المالكية : أن من ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة أخرى ، بدأ بالتي نسي إذا كان خمس صلوات فأدنى ، وإن فات وقت هذه. وإن كان أكثر من ذلك بدأ بالتي حضر وقتها.
وهذا هو مذهب الحنفية إلا أنهم قالوا : الترتيب عندنا واجب في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت. فإن خشي فوات الوقت بدأ بها ، فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم.
وقال الشافعي : الاختيار أن يبدأ بالفائتة ما لم يخف فوات هذه ، فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه.
وذكر الأثرم أن الترتيب عند أحمد واجب في صلاة ستين سنة فأكثر ، وقال : لا ينبغي لأحد أن يصلي صلاة ، وهو ذاكر لما قبلها ؛ لأنها تفسد عليه.
ودليل تقديم الفائتة قبل الحاضرة : ما روي في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فاتته العصر يوم الخندق ، حتى غربت الشمس ، فصلى العصر بعد غروب الشمس ، ثم صلى بعدها المغرب. وروى الترمذي عن ابن مسعود : أن المشركين شغلوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أربع صلوات يوم الخندق ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى ، فأمر بالأذان بلالا فقام فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء.
واختلف العلماء إذا ذكر فائتة في مضيق وقت حاضرة على ثلاثة أقوال :
ـ فذهب مالك والليث والزهري : إلى أنه يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة.
وذهب الحسن البصري والشافعي وفقهاء الحديث والمحاسبي وابن وهب من المالكية : إلى أنه يبدأ بالحاضرة.
ـ وقال أشهب : يتخير فيقدم أيتهما شاء.