وشروط الإحصان : البلوغ والعقل والحرية والدخول في زواج صحيح ، وأضاف أبو حنيفة ومالك شرط الإسلام ، فلا يرجم الذمي ، ورد عليهما بأن النبي صلىاللهعليهوسلم أمر برجم يهوديين.
وأما حد غير المحسن وهو البكر : فليس الجلد مائة جلدة فقط ، وإنما يضم إليه تغريب (نفي) سنة ، بدليل ما ثبت في السنة ، ومنها قصة العسيف المتقدمة : «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» ومنها ما رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا البخاري والنسائي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيّب بالثيّب جلد مائة والرّجم» إلا أن جلد الثيب لم يستقر عليه التشريع المعمول به في السنة النبوية ، وأصبح المطبق هو الرجم فقط ، كما تقدم. والقول بالتغريب هو رأي الجمهور ، وقال أبو حنيفة : ليس التغريب من الحد ، وإنما هو تعزير مفوض إلى رأي الإمام وحكمه. وما يزال الظاهرية يقولون بوجوب جلد الثيب ورجمه ، أخذا بحديث عبادة السابق.
وعموم قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) يشمل المسلم والكافر ، غير أن الحربي لا يحد حد الزنى ؛ لأنه لم يلتزم أحكامنا ، وأما الذمي فيجلد في رأي الجمهور ، وروي عن مالك رحمهالله أن الذمي لا يجلد إذا زنى.
(وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ) أي لا يحملنكم العطف والشفقة على ترك حد الزناة ، فهو حكم الله تعالى ، ولا يجوز تعطيل حدود الله ، والواجب التزام النص ، والغيرة على حرمات الله ، كما قال النبي صلىاللهعليهوسلم فيما رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة عن عائشة رضياللهعنها : «والذي نفسي بيده ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».
(إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) أي فأقيموا الحدود على من زنى ،