١٠ ـ هل الآية منسوخة؟ إن آية (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً ...) منسوخة في رأي أكثر العلماء بقوله تعالى : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) [النور ٢٤ / ٣٢] لذا قال الحنفية : إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. وقال غير الحنفية أيضا : إن التزوج بالزانية صحيح ، وإذا زنت زوجة الرجل لم يفسد النكاح ، وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته.
وروي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر رضياللهعنه ، فجلدهما مائة جلدة ، ثم زوّج أحدهما من الآخر مكانه ، ونفاهما سنة ، وهذا ما يحدث الآن في المحاكم الشرعية. وروي مثل ذلك عن عمر وابن مسعود وجابر رضياللهعنهم. وقال ابن عباس : أوله سفاح وآخره نكاح. ومثل ذلك مثل رجل سرق من حائط (بستان) ثمرة ، ثم أتى صاحب البستان ، فاشترى منه ثمره ، فما سرق حرام ، وما اشترى حلال.
وقال بعض العلماء المتقدمين : الآية محكمة غير منسوخة ، وبناء عليه قالوا من زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته ، وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها. وقال بعض هؤلاء : لا ينفسخ النكاح بذلك ، ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا زنت ، ولو أمسكها أثم ، ولا يجوز التزوج بالزانية ، ولا من الزاني ، بل إذا ظهرت التوبة يجوز النكاح حينئذ. وأدلتهم تقدم ذكرها.
١١ ـ عموم التحريم : حرم الله تعالى الزنى في كتابه ، سواء في أي مكان في العالم ، فحيثما زنى الرجل فعليه الحد ، وهذا قول الجمهور (مالك والشافعي وأبي ثور وأحمد) قال ابن المنذر : دار الحرب ودار الإسلام سواء ، ومن زنى فعليه الحدّ ، على ظاهر قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ).
وقال الحنفية في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان وزنى هنالك ، ثم