من ذلك أحدا ، لكان من غير قصد. وهذا مشابه لوصف النملة جند سليمان عليهالسلام في قولها : (لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ ، وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) [النمل ٢٧ / ١٨].
٤ ـ لم يأذن الله للمسلمين في قتال المشركين عام الحديبية ليسلم بعد الصلح الموفّق للإسلام من أهل مكة ، وقد أسلم الكثير منهم ، وحسن إسلامهم ، ودخلوا في رحمة الله ، أي جنته.
٥ ـ لو تميز المؤمنون عن الكفار لعذّب الكفار بالسيف ، ولكن الله تعالى يدفع بالمؤمنين عن الكفار.
٦ ـ آية (وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ ..) دليل على وجوب مراعاة حرمة المؤمن والامتناع من قتله إذا اختلط بالكفار ، إلا لمصلحة ضرورية قطعية كلية ، كما في قتل التّرس ، أي المسلمين المتترس بهم من قبل العدو ، فيتخذهم دريئة تحمي نفوسهم ، وحيلة تمكنهم من التقدم.
ومعنى كونها ضرورية : أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. ومعنى أنها كلية. أنها قاطعة مفيدة لكل الأمة ، حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين ، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس ، واستولوا على كل الأمة. ومعنى كونها قطعية : أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا.
والمصلحة بهذه القيود لا خلاف في اعتبارها ، لأن الفرض أن الترس مقتول قطعا ، إما بأيدي العدو ، فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدو على كل المسلمين ، وإما بأيدي المسلمين ، فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون.
ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز تعمد المسلمين المتترس بهم بالقتل ، وهل تجب الدية والكفارة؟ اختلف العلماء :