الحلال للنفقة على نفسه وعياله ، فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد ؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله. روى إبراهيم عن علقمة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد ، فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء» ثم قرأ رسول الله صلىاللهعليهوسلم : (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ ، وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ).
٧ ـ إذا كان المراد من آية (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) هو القراءة في الصلاة عملا بظاهر اللفظ ، فاختلف العلماء في قدر ما يلزمه أن يقرأ في الصلاة.
فقال مالك والشافعي وأحمد : فاتحة الكتاب لا يجزئ العدول عنها ، ولا الاقتصار على بعضها ؛ لما رواه السبعة عن عبادة بن الصامت أنه صلىاللهعليهوسلم قال : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وظاهر النفي انعدام الصلاة الشرعية لعدم قراءة الفاتحة فيها. ورويت أحاديث كثيرة في معنى ذلك.
وقال أبو حنيفة : الفرض مطلق قراءة ، وهو آية واحدة طويلة من القرآن ، أو ثلاث آيات قصار ؛ لأنها أقل سورة. ودليله ما ثبت في الصحيحين من حديث المسيء صلاته عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال له : «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» فلو كانت الفاتحة بخصوصها ركنا لعيّنها وعلمه إياها إن كان يجهلها ، وما روى أبو داود عن أبي هريرة من قول النبي صلىاللهعليهوسلم : «لا صلاة إلا بقرآن ، ولو بفاتحة الكتاب» فإنه ظاهر في عدم تعين الفاتحة.
٨ ـ أوجب الله تعالى إقامة الصلاة المفروضة وهي الخمس لوقتها ، وإيتاء الزكاة الواجبة في الأموال. والمراد من الصلاة : ما كان مفروضا في النهار أول الأمر «ركعتين بالغداة ، وركعتين بالعشي» والمراد بالزكاة : زكاة المال المفروضة التي فرضت في السنة الخامسة من البعثة على الراجح.