الجناح إنما هو في طلاق دون مسّ أو فرض ، زعم انهما من اركان النكاح والطلاق.
فهنا «لا جناح» تنفي أيّ جناح في هكذا طلاق كأصل ، دون نظرة الى موانع عنه مسرودة في الكتاب والسنة «ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او ـ لم ـ تفرضوا لهن فريضة» ام مسلوبا عنهما ، فان «او» هنا للتقسيم ، متحملة الأقسام الثلاثة الأخرى من الطلاق.
وترى ان فريضتهن غير المفروضة هنا ساقطة بمجرد أنها لم تفرض؟ كلا! بل «ومتعوهن» بفرض المثل ، قابلا لزيادة ونقصان لمكان (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) لا قدرها ، فالموسع في حاجيات حياته ـ والنكاح منها او من أهمها ـ عليه متاع لهن قدره ، والمقتر فيها ـ ومنها النكاح ـ عليه متاع لهن قدره. وقد يعني الموسع والمقتر ـ مع ما عنياه ـ من وسع رزقه ومن إ عليه رزقه ، ولكنهما لا يعنيان ـ فقط ـ حيث العبارة الفاصحة له هما بصيغة المجهول.
فهنا ـ إذا ـ مماثلة ذات جانبين ثانيتهما حال المطلّق موسعا ومقترا ، مقدّرين بفرض المثل لهنّ ، فعلى كلّ قدره المتعوّد المستطاع ، ولكلّ قدرها المتعوّد المطاع (مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ) في الأعراف السليمة الإنسانية ، وفي عرف الشرعة الإلهية ، معروفا في كمّ المتاع وفي كيفه وكيفية التمتيع به لهن دون منّ ولا أذى ولا بشطر كلمة أو إشارة.
وهنا مصارح وملامح في فرض المتاع بالمعروف لمن لم تفرض لهن فريضة ، بل ومن فرضت لهن ، فان «متعوهن» تشمل كل المطلقات الثلاث ، فان (ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) أعم ممن فرضت لهن فريضة ، كما (أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) أعم ممن «لم تمسوهن» مهما عنتا فيما تعنيان الجمع بين السلبين «لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة».