واستبراؤه من النطفة (١) وليس إلّا بالحيض وبه روايات (٢) وشهرة بين إخواننا
__________________
(١) كما في حديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما رواه ابو سعيد الخدري انه قال في سبايا أوطاس : ا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرء بحيضة (آيات الأحكام للجصاص ١ : ٤٢٢).
(٢) كما في الدر المنثور ١ : ٢٧٤ ـ اخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) انه قال : «تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل للأزواج».
أقول : حتى تغتسل هي الوقت الأفضل لحل الوقاع وقبله حل الزواج.
وفي التهذيب ٣ : ٢٨٤ والاستبصار ٣ : ٣٢٩ في الموثق عن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليهما السلام) قال قال علي (عليه السلام): إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة ، وفيهما عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليهما السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع ويدعها حتى تدخل في قرءها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها ، قال : «هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة» أقول : حل الصلاة هو عند طهرها عن حيضها ، فإن قدرت ان تغتسل والا فتتيمم ، فلا يعني حل الصلاة إلا أصله ان شرائطها حاصلة ومنها غسلها وطهارة ملابسها وما أشبه.
وفي الوسائل ١٥ : ٤٢٥ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض ، ورواه عن أبي بصير عنه (عليه السلام) مثله (التهذيب ٨ : ١٢٦ و ٤٣٥ والاستبصار ٣ : ٣٣٠.
وفيه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن المطلقة كم عدتها؟ فقال : «ثلاث حيض تعتد أول تطليقة» ورواه علي بن جعفر في كتابه.
وفيه (٤٢٩) عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه قال قال علي (عليه السلام): «إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة» وفيه ان عليا (عليه السلام) قال في حديث لمطلقة : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك. أقول : يعني ما لم تطهري من حيضك وهي الحيضة الثالثة.
وفيه (٤٣٠) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهما السلام) في الرجل يطلق امرأة تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرءها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها؟ قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.